ويَتحقَّقُ العَجزُ بالمَوتِ أو بالحَبسِ والمَنعِ والمَرضِ الذي لا يُرجى زَوالُه كالزَّمانةِ والفالِجِ والعَمى والعَرجِ والهَرمِ الذي لا يَقدرُ صاحِبُه على الاستِمساكِ وعَدمِ أمنِ الطَّريقِ وعَدمِ المَحرَمِ بالنِّسبةِ للمَرأةِ إذا استمرَّتْ هذه الآفاتُ إلى المَوتِ (¬١).
ثانيًا: شُروطُ النائبِ عن غيرِه في الحَجِّ:
اشترَط الشافِعيةُ والحَنابلةُ لِإجزاءِ الحَجِّ الفَرضِ عن الأصيلِ أنْ يَكونَ النائبُ قد حجَّ عن نَفسِه حَجةَ الإسلامِ.
وقال الحَنفيةُ (والمالِكيةُ): يُجزِئُ عن غيرِه وإنْ لم يَكنْ حجَّ عن نَفسِه مع الكَراهةِ لذلك، وقد سبَق بَيانُ ذلك.