فصل في الإحصارُ
التَّعريفُ: مِنْ مَعاني الإحصارِ في اللُّغةِ المَنعُ من بُلوغِ المَناسكِ بمَرضٍ أو نحوِه، وهو المعنَى الشَّرعيُّ أيضًا، على خِلافٍ عندَ الفُقهاءِ فيما يَتحقَّقُ به الإحصارُ (¬١).
وعرَّف الحَنفيةُ الإحصارَ بأنَّه: هو المَنعُ من الوُقوفِ بعَرفةَ والطَّوافِ جميعِهما بعدَ الإحرامِ بالحَجِّ الفَرضِ، والنَّفلِ، وفي العُمرةِ عن الطَّوافِ (¬٢).
ويُعرِّفُه المالِكيةُ بأنَّه: المَنعُ من الوُقوفِ والطَّوافِ معًا، أو المَنعُ من أحدِهما (¬٣).
وقال الشافِعيةُ: هو المَنعُ من إتمامِ أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ أو هما (¬٤).
ويَنطبِقُ هذا التَّعريفُ للشافِعيةِ على مَذهبِ الحَنابلةِ في الإحصارِ؛ لأنَّهم