Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 340

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار
  3. مشروعية الإحصار

يَقولونَ بالإحصارِ عن أيٍّ من أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ، على تَفصيلٍ يَسيرٍ في كَيفيَّةِ التَّحلُّلِ لِمن أُحصرَ عن الوُقوفِ دونَ الطَّوافِ (¬١).

مَشروعيَّةُ الإحصارِ:

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.

أمَّا الكِتابُ:

فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: لا خِلافَ بينَ أهلِ التَّفسيرِ أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في حَصرِ الحُدَيبيةِ (¬٢).

أمَّا السُّنةُ:

فقال ابنُ عُمرَ ﵄: «خرَجنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ فحال كُفارُ قُريشٍ دونَ البَيتِ، فنحَر النَّبيُّ ﷺ هَديَه وحلَق رَأسَه» (¬٣).

أمَّا الإجماعُ:

فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ إذا حصَره عَدوٌّ من المُشركينَ أو غيرِهم فمنَعوه الوُصولَ إلى البَيتِ ولم يَجدْ طَريقًا آمِنًا فله التَّحلُّلُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 340 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.