Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 349

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار
  3. كيفية تحلل المحصر
  4. ثانيا: ذبح الهدي

لأنَّ الهَديَ الذي ساقَه كان هَديًا لعُمرتِه، لا لِإحصارِه، فنحَر هَديَه على النِّيةِ الأُولى، وحلَّ من إحصارِه بغيرِ دَمٍ، فدلَّ على أنَّ المُحصَرَ يَحلُّ بغيرِ هَديٍ يُحقِّقُ ما قُلنا.

إنَّه ليس في حَديثِ صُلحِ الحُدَيبيةِ أنَّه ﷺ نحَر دَمَيْن، وإنَّما نحَر دَمًا واحِدًا، ولو كان المُحصَرُ لا يَحلُّ إلا بدَمٍ لَنحَر دَمَيْن، وهو غيرُ مَعقولٍ.

لكنْ قال الكاسانيُّ ﵀: الحَديثُ ليس فيه ما يَدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ حلَّ عامَ الحُدَيبيةِ عن إحصارِه بغيرِ هَديٍ، إذْ لا يُتوهَّمُ على النَّبيِّ ﷺ أنْ يَكونَ حلَّ من إحصارِه بغيرِ هَديٍ، واللهُ تَعالى أمَر المُحصَرَ ألَّا يَحلَّ حتى يَنحرَ هَديَه بنَصِّ الكِتابِ الكَريمِ، ولكنْ وَجهُ ذلك -واللهُ ﷾ أعلمُ، وهو مَعنى المَرويِّ في حَديثِ صُلحِ الحُدَيبيةِ- أنَّه نحَر دَمًا واحِدًا أنَّ الهَديَ الذي ساقَه النَّبيُّ ﷺ كان هَديَ مُتعةٍ أو قِرانٍ، فلمَّا مُنِع عن البَيتِ سقَط عنه دَمُ القِرانِ، فجازَ له أنْ يجعلَه من دَمِ الإحصارِ، وممَّا يَدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَل الهَديَ لإحصارِه ما رُوي أنَّه لم يَحلِقْ حتى نحَر هَديَه، وقال: «أيُّها الناسُ انحَروا وحِلُّوا»، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 349 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.