Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار
  3. إحصار من اشترط في إحرامه التحلل إذا حصل له مانع

إحصارُ مَنْ اشتَرطَ في إحرامِه التَّحلُّلَ إذا حصَلَ له مانِعٌ:

ومَعنى الاشتِراطِ في الإحرامِ هو أنْ يَقولَ المُحرِمُ عندَ الإحرامِ: «لبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ حَجًّا أو عُمرةً، إلا أنْ يَمنعَني منه ما لا أَقدِرُ على النُّهوضِ، فيَكونَ مَحِلِّي حيثُ حبَستَني».

وقد اختلَف الفُقهاءُ في جوازِ الاشتِراطِ في الإحرامِ.

فقال الحَنفيةُ والمالِكيةُ: الاشتِراطُ في الإحرامِ باطِلٌ، ويَمضي على إحرامِه حتى يُتِمَّه على سُنتِه ولا يَنفعُه قولُه: «مَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ لِما رَوى سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵃ عن أبيه: «أنَّه كان يُنْكِرُ الاشتِراطَ في الحَجِّ»، ويَقولَ: «أليسَ حَسْبُكم سُنةُ رَسولِ اللهِ ﷺ إنْ حُبس أحدُكم عن الحَجِّ طافَ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروةِ ثم حلَّ مِنْ كلِّ شيءٍ حتى يحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهديَ أو يَصومَ إنْ لم يَجدْ هَديًا» (¬١) (¬٢).

وذهَب الشافِعيةُ في الأصحِّ والحَنابلةُ إلى أنَّ مَنْ شرَط في ابتِداءِ إحرامِه أنْ يَحلَّ متى مرِض أو ضاعَت نفَقتُه أو نَفِدت أو حدَث نحوُ ذلك، أو قال: «إنْ حبَسني حابِسٌ فمحِلِّي حيثُ حبَستَني»، فله التَّحلُّلُ متى وجَد ذلك، ولا شيءَ عليه، ليس عليه هَديٌ ولا قَضاءٌ ولا غيرُهما، فإنَّ للشَّرطِ تَأثيرًا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 350 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.