فصل في أحكامُ العُمرةِ
أولاً: تَعريفُ العُمرةِ:
العُمرةُ: بضَمِّ العَينِ وسُكونِ الميمِ لُغةً: الزِّيارةُ، وقد اعتمَر إذا أدَّى العُمرةَ، وأعمَرَه: أعانَه على أدائها (¬١).
واصطِلاحًا: عرَّفها الفُقهاءُ بأنَّها الطَّوافُ بالبَيتِ والسَّعيُ بينَ الصَّفا والمَروةِ بإحرامٍ (¬٢).