Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. ثالثا: حكم العمرة

وزَيدُ بنُ ثابتٍ، ومن التابِعين طاوُسٌ وعَطاءٌ وابنُ المُسيبِ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ والحَسنُ البَصريُّ وابنُ سِيرينَ وأبو بُردةَ بنُ أبي موسى الحَضرميُّ وعبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ والثَّوريُّ وإسحاقُ وأبو عُبَيدٍ وداودُ والبُخاريُّ وابنُ حَزمٍ.

واستدَّلوا على الوُجوبِ بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومُقتَضى الأمرِ الوُجوبُ، ثم عطَفها على الحَجِّ، والأصلُ التَّساوي بينَ المَعطوفِ والمَعطوفِ عليه.

قال ابنُ عباسٍ ﵄: «والذي نَفسي بيدِه إنَّها لقَرينَتُها في كِتابِ اللهِ» (¬١).

٢ - ما روَت عائشةُ أمُّ المُؤمِنينَ ﵂ أنَّها قالت: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أعلى النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: نَعمْ، علَيهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ والعُمرةُ» (¬٢).

٣ - عن زَيدِ بنِ ثابتٍ ﵁ مَرفوعًا: «الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بدَأتَ» (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 357 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.