Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. ثالثا: حكم العمرة

فَضلُ النفَقةِ في العُمرةِ:

عن عائشةَ ﵂ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لها في عُمرتِها: «إنَّ لكِ من الأجرِ على قَدرِ نصَبِكِ ونفَقتِكِ».

رواه الحاكِمُ وقال: صَحيحُ على شَرطِهما.

وفي رِوايةٍ له وصحَّحَها: «إنَّما أجرُكِ في عُمرتِكِ على قَدرِ نفَقتِكِ» (¬١).

وأصلُ الحَديثِ عندَ البخاريِّ (١٦٩٥) ومُسلمٍ (١٢١١) عن القاسِمِ عن أُمِّ المُؤمِنينَ ﵂ قالت: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، يَصدُرُ الناسُ بنُسكَين، وأصدُرُ بنُسكٍ واحدٍ، قال: انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ فأَهلِّي منه، ثم القَيْنا عندَ كذا وكذا، قال: أظنُّه قال: غَدًا، ولكنَّها على قَدرِ نصَبِكِ، أو قال: نفَقتِكِ».

ثالثًا: حُكمُ العُمرةِ:

اختلَف الفُقهاءُ والعُلماءُ في حُكمِ العُمرةِ: أهي واجبةٌ، أو سُنةٌ؟ على قولَين:

القولُ الأولُ: واجبةُ في العُمرِ مَرةً واحِدةً على مَنْ استَطاعَ إليها سبيلًا، كالحَجِّ.

وإلى هذا القولِ ذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهما وبعضُ الحَنفيةِ، ومن الصَّحابةِ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ وابنُه عبدُ اللهِ وابنُ عباسٍ وجابرٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 356 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.