Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. شروط الوضوء
  4. أولا: شروط وجوب الوضوء
  5. ٧ - وجود الحدث

وعندَ الشافِعيةِ أوجُهٌ في وَقتِ وُجوبِ الوُضوءِ:

أحدُها: أنَّه يَجبُ بخُروجِ الحَدثِ، ويَكونُ وُجوبًا مُوسَّعًا ما لم يَدخلِ الوَقتُ ويَبقى ما يَسعُه ويَسعُ الصَّلاةَ فَقط.

والثاني: أنَّ مُوجبَه دُخولُ الوَقتِ، أي: دُخولُ وَقتِ الصَّلاةِ، أو القيامُ إلى الصَّلاةِ ويُعبَّرُ عنه بإرادةِ القيامِ إلى الصَّلاةِ أو نَحوِها مما يَتوقَّفُ عليه.

قالَ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ ﵀: وبَعضُهم عبَّرَ بالأولِ، وهو أظهَرُ؛ لأنَّه المُحقِّقُ للوُجوبِ، وبَعضُهم بالثاني؛ لأنَّه أوفَقُ لدَليلِ هذا الوَجهِ وهو قَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآيةَ، ومَعنى كَونِ الإِرادةِ أو دُخولِ الوَقتِ مُوجِبًا أنَّه سَببٌ للمُوجِبِ، وهو القيامُ إلى الصَّلاةِ إذْ وُجوبُها مُوجِبٌ للوُضوءِ.

ويُؤيِّدُ القَولَ الثانيَ قَولُه ﷺ: «إنَّما أُمِرتُ بالوُضوءِ إذا قُمتُ إلى الصَّلاةِ» (¬١).

والثالِثُ: يَجبُ بالأمرَينِ مَعًا، بالحَدثِ مع القيامِ إلى الصَّلاةِ، قالَ النَّوويُّ: وهو الراجِحُ عندَ أَصحابِنا.

ونَصَّ الحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ على أنَّ سَببَ وُجوبِ الوُضوءِ الحَدثُ، كما ذكَرَه ابنُ عَقيلٍ وغيرُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 317 (SanadKitab #30065, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.