Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. شروط الوضوء
  4. أولا: شروط وجوب الوضوء
  5. ٨ - ضيق الوقت

وقالَ أبو الخَطابِ في «الانتِصار»: يَجبُ بإرادةِ الصَّلاةِ بعدَ الحَدثِ.

قالَ ابنُ الجَوزيِّ ﵀: لا تَجبُ الطَّهارةُ عن حَدثٍ ونَجسٍ قبلَ إرادةِ الصَّلاةِ، بل يُستحبُّ.

قالَ في الفُروعِ: ويَتوجَّهُ قياسُ المَذهبِ أنَّه يَجبُ بدُخولِ الوَقتِ لوُجوبِ الصَّلاةِ إذَنْ، ووُجوبُ الشَّرطِ بوُجوبِ المَشروطِ.

أمَّا إذا شَكَّ في الحَدثِ وتَيقَّنَ الطَّهارةَ فلا يَجبُ عليه الوُضوءُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، ويَرى المالِكيةُ في المَشهورِ أنَّ عليه الوُضوءَ وُجوبًا، وقيلَ: استِحبابًا (¬١).

٨ - ضِيقُ الوَقتِ:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ ضِيقَ الوَقتِ.

وقالوا: إنَّ هذا شَرطٌ للوُجوبِ المُضيَّقِ، لتَوجُّهِ الخِطابِ مُضيَّقًا حينَئذٍ ومُوسَّعًا في ابتِدائِه، بمَعنى أنَّ وُجوبَ الوُضوءِ مُوسَّعٌ بدُخولِ الوَقتِ كالصَّلاةِ، فإذا ضاقَ الوَقتُ -أي: وَقتُ الصَّلاةِ- صارَ الوُجوبُ فيهما، -أي: الوُضوءِ والصَّلاةِ- مُضيَّقًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 318 (SanadKitab #30065, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.