ونَصَّ المالِكيةُ أيضًا على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ دُخولَ الوَقتِ -أي: دَخولَ وَقتِ الصَّلاةِ الحاضِرةِ أو تَذكُّرَ الفائِتةِ- فلا يَجبُ الوُضوءُ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.
أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ منهم ابنُ مُفلحٍ ﵀ في «الفُروع»: ويَتوجَّه قياسُ المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ بدُخولِ الوَقتِ لوُجوبِ الصَّلاةِ إذَنْ، ووُجوبُ الشَّرطِ بوُجوبِ المَشروطِ (¬١).
٩ - بُلوغُ دَعوةِ النَّبيِّ ﷺ-:
قد صرَّحَ المالِكيةُ بأنَّ من شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ بُلوغَ دَعوةِ النَّبيِّ ﷺ إلى المُكلَّفِ (¬٢).