Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 399

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. سادسا: صفة العمرة
  4. تكرار العمرة في السفر الواحد

حَجِّه مُتمتِّعًا، وقد تَكونُ في حَجِّه قارِنًا، وعلى هذا يُتابِعُ بينَ عُمرةِ حَجِّه وعُمرةٍ مُستقِلَّةٍ.

وقال العَظيمُ أباديُّ ﵀: ولا شكَّ أنَّ الحَديثَ فيه دَليلٌ على استِحبابِ الاستِكثارِ من الاعتِمارِ خِلافًا لقولِ مَنْ قال: يُكرهُ أنْ يُعتمرَ في السَّنةِ أكثرَ من مَرةٍ كالمالِكيةِ، وهذا القولُ لا يَصحُّ، والصَّحيحُ جَوازُ الاستِكثارِ من الاعتمارِ، وخالَفَ مالكًا مُطرِّفٌ من أصحابِه وابنُ المَوَّازِ.

قال مُطرِّفٌ: لا بَأسَ بالعُمرةِ في السَّنةِ مِرارًا.

وقال ابنُ المَوَّازِ: أرجو ألَّا يَكونَ به بَأسٌ، وقد اعتمَرَت عائشةُ ﵂ مرَّتيْن في شَهرٍ، ولا أرى أنْ يُمنعَ أحدٌ من التَّقرُّبِ إلى اللهِ بشيءٍ من الطاعاتِ، ولا من الازديادِ من الخَيرِ في مَوضعٍ ولم يأتِ بالمَنعِ منه نصٌّ، وهذا قولُ الجُمهورِ.

ويَكفي في هذا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعمَر عائشةَ ﵂ من التَّنعيمِ سِوى عُمرتِها التي كانت أهلَّت بها … إلخ (¬١).

وقال الإمامُ الشَّوكانيُّ ﵀: وفي الحَديثِ دِلالةٌ على استِحبابِ الاستِكثارِ من الاعتِمارِ خِلافًا لقولِ مَنْ قال: يُكرهُ أنْ يُعتمرَ في السَّنةِ أكثرَ من مَرةٍ، كالمالِكيةِ، ولِمن قال: يُكرهُ أكثرَ من مَرةٍ في الشَّهرِ من غيرِهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 399 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.