Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. سادسا: صفة العمرة
  4. تكرار العمرة في السفر الواحد

وإليكَ أقوالَ أهلِ العِلمِ في ذلك:

أولًا: الحَنفيةُ:

قال ابنُ عابدينَ ﵀: لا يُكرهُ الإكثارُ منها -أي: العُمرةِ- خِلافًا لِمالكٍ، بل يُستحبُّ على ما عليه الجُمهورُ (¬١).

وقال ابنُ الهُمامِ ﵀ مُستدِلًّا على جوازِ الخُروجِ من مكةَ للحِلِّ لِلإتيانِ بعُمرةٍ: وعن هذا ادُّعيَ أنَّ السُّنةَ في العُمرةِ أنْ تُفعَل داخِلًا إلى مكةَ لا خارِجًا، بأنْ يَخرجَ المُقيمُ بمكةَ إلى الحِلِّ فيَعتمرَ كما يُفعلُ اليومَ، وإنْ لم يَكنْ ذلك مَمنوعًا (¬٢).

أمَّا الشافِعيةُ فقال النَّوويُّ ﵀: قال الشافِعيُّ والأصحابُ: جميعُ السَّنةِ وقتٌ للعُمرةِ، فيَجوزُ الإحرامُ بها في كلِّ وقتٍ من السَّنةِ، ولا يُكرهُ وقتٌ من الأوقاتِ، وسواءٌ أشهُرُ الحَجِّ وغيرُها في جوازِها من غيرِ كَراهةٍ، ولا يُكرهُ عُمرَتانِ وثَلاثٌ وأكثرُ في السَّنةِ الواحِدةِ، ولا في اليومِ الواحِدِ، بل يُستحبُّ الإكثارُ منها بلا خِلافٍ عندَنا (¬٣).

وقال في مَوضعٍ آخرَ: فإنْ كان المُعتمِرُ مُتمتِّعًا أقامَ بمكةَ حَلالًا، يَفعلُ ما أرادَ من الجِماعِ وغيرِه، فإنْ أرادَ أنْ يَعتمرَ تطوُّعًا كان له ذلك، بل يُستحبُّ له الإكثارُ من الاعتمارِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 400 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.