Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. مشروعية الأضحية

مَشروعيَّةُ الأُضحيَّةِ:

الأُضحيَّةُ مَشروعةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

وأمَّا الكِتابُ: فقولُ اللهِ سُبحانَهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢]، قال بعضُ أهلِ التَّفسيرِ: المُرادُ به الأُضحيَّةُ بعدَ صَلاةِ العِيدِ.

وأمَّا السُّنةُ: فمَا روَاه الشَّيخَانِ عن أَنسٍ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يُضحِّي بكَبشَين أَملحَين أَقرَنيْن، ويضَعُ رِجلَه على صَفحتِهما، ويذْبحُهما بيدِه» (¬١).

ف: (الأقرَنُ): ما كان له قَرنانِ.

وأمَّا (الأملَحُ): فقال الكِسائيُّ وأبو زَيدٍ: هو الذي فيه بَياضٌ وسَوادٌ، والبَياضُ أغلَبُ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: (الأملَحُ): الأبيَضُ النَّقيُّ البَياضِ.

وعن عُروَةَ بنِ الزُّبيرِ عن عائشَةَ ﵂ «أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَر بكَبشٍ أَقرَنَ يَطأُ في سوَادٍ ويَبرُكُ في سوَادٍ ويَنظُرُ في سوَادٍ، فأُتيَ بهِ ليُضحيَ بهِ فقال لها: يا عائشَةُ هلُمِّي المُدْيةَ، ثم قال: اشْحَذِيها بِحجَرٍ، ففعَلتْ، ثم أخَذهَا وأخَذ الْكبْشَ فأَضْجَعه ثم ذبَحه، ثم قال: باسْمِ اللَّهِ اللَّهمَّ تَقبَّلْ من مُحمدٍ وآلِ مُحمدٍ ومِنْ أُمةِ مُحمدٍ، ثم ضحَّى بهِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.