Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. حكم الأضحية

وأمَّا الإجماعُ: فقد حَكى جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ الإجماعَ على مَشروعيَّةِ الأُضحيَّةِ.

قال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ الأُضحيَّةَ مَشروعةٌ بأصلِ الشَّرعِ (¬١).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع المُسلمون على مَشروعيَّةِ الأُضحيَّةِ (¬٢).

حُكمُ الأُضحيَّةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الأُضحيَّةِ هل هي سُنةٌ أو واجبةٌ على المُوسرِ المُقيمِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ إلى أنَّ التَّضحيةَ سُنةٌ لا يُستحبُّ تَركُها لمَن يَقدرُ عليها، وليست واجبةً إلا بالتِزامٍ، لِما رَواه جَبلةُ بنُ سُحيمٍ «أنَّ رَجلًا سأَلَ ابنَ عُمرَ عن الأُضحيَّةِ أواجبَةٌ هيَ؟ فقال: ضحَّى رَسولُ اللَّهِ ﷺ والمُسلمُونَ، فأَعادَها عليه، فقال: أتَعقِلُ؟ ضحَّى رَسولُ اللَّهِ ﷺ والمُسلمُونَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 423 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.