Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 424

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. حكم الأضحية

ولِما روَاه البَراءُ ﵁ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ أوَّل ما نَبدأُ به في يومِنا هذا أَنْ نُصلِّيَ، ثم نَرْجِعَ فَننْحَرَ، مَنْ فعَلهُ فقَد أصَاب سُنتَنا، ومَن ذبَح قبلُ فإنَّما هو لَحمٌ قدَّمه لأَهلِه، ليسَ مِنْ النُّسكِ فِي شيءٍ» (¬١). وما كان سُنةً فليس بواجبٍ.

وعن أُمِّ سَلمةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذا رأَيتُم هِلالَ ذِي الحِجةِ وأَرادَ أحدُكم أَنْ يُضحِّيَ فليُمسِكْ عَنْ شَعرِه وأَظفَارِه» (¬٢)، فلو كانت واجبةً لم يجعَلْها إلى إرادةِ المُضحِّي؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أرادَ أنْ يُضحِّيَ» فعلَّقه على الإرادةِ، والواجبُ لا يُعلَّقُ على الإرادةِ.

ولأنَّها ذَبيحةٌ لم يَجبْ تَفريقُ لَحمِها فلم تَكنْ واجبةً كالعَقيقةِ.

وعن أبي سَريحةَ قال: «رَأيتُ أبا بَكرٍ وعُمرَ لا يُضحِّيان كَراهيةَ أنْ يُقتَدى بهما» (¬٣).

وعن ابنِ عُمرَ ﵄: «مَنْ شاءَ ضحَّى ومَن شاءَ لم يُضحِّ».

ورَوى الثَّوريُّ عن أبي مَعشَرٍ عن مَولًى لابِن عَباسٍ قال: «أرسَلني ابنُ عَباسٍ أشتَرى له لَحمًا بدِرهمٍ، وقال: قُلْ: هذه أُضحيَّةُ ابنِ عَباسٍ». وقال عِكرِمةُ: «بعَثني ابنُ عَباسٍ بدِرهمَين أشتَري له بهما لَحمًا وقال: مَنْ لَقيتَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.