Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 427

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. شروط من تجب عليه الأضحية

«مَنْ كان ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فليُعدْ» (¬١)، متَّفقٌ عليه، وللبُخاريِّ: «ومَن ذبَح بعدَ الصَّلاةِ فقَد تمَّ نُسكُه، وأصَاب سُنةَ المُسلمِين» (¬٢).

أمَر ﷺ بذَبحِ الأُضحيَّةِ وإعادَتِها إذا ذُبحَت قبلَ الصَّلاةِ، وكلُّ ذلك دَليلُ الوُجوبِ.

وقال ﷺ لِأبي بُردةَ: «إنَّها تُجزِئُ عنك، ولن تُجزِئَ عن أحدٍ بعدَك».

وعن مِخنَفِ بنِ سُليمٍ قال رَوحٌ الغامِديُّ: ونحن وقُوفٌ مع النَّبيِّ ﷺ بِعرفةَ فقال: «يا أيُّها الناسُ إنَّ على أَهلِ كلِّ بَيتٍ في كلِّ عامٍ أَضحَاةً وعَتيرَةً، أتَدرُونَ ما العَتيرَةُ؟ هي التي يُسمِّيهَا الناسُ الرَّجبِيةَ» (¬٣).

و «على» كَلمةِ إيجابٍ، ثم نُسِخت العَتيرةُ فثبَتت الأُضحاةُ.

إلا أنَّ الحَنفيةَ اشتَرطوا شُروطًا لوُجوبها:

شُروطُ مَنْ تَجبُ عليه الأُضحِيَّةُ:

تَجبُ الأُضحيَّةُ على التالي ذِكرُهم:

١ - المُسلمُ: لأنَّها عِبادةٌ، والكافِرُ ليس مِنْ أهلِها.

٢ - الحرُّ: لأنَّ العبدَ لا يَملكُ شيئًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 427 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.