Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. حكم الأضحية

وذهَب الحَنفيةُ في المَذهبِ والإمامُ مالكٌ في رِوايةٍ (¬١) إلى أنَّ الأُضحيَّةَ واجبةٌ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أمَر بنَحرٍ مَقرُونٍ بالصَّلاةِ، وليس ذلك إلا الأُضحيَّةَ.

وعن زَيدِ بنِ أَرْقمَ ﵁ قال: قلتُ، أَوْ قَالُوا: يَا رَسولَ اللهِ: ما هذه الْأَضاحيُّ؟ قال: «سُنةُ أَبِيكُم إِبراهيمَ، قَالُوا: ما لنَا منها؟ قال بكلِّ شَعرةٍ حَسنةٌ، قَالوا: يَا رَسولَ اللهِ، فالصُّوفُ، قال: بكلِّ شَعرةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسنةٌ» (¬٢) وهو أَمرٌ وإِنَّه للوُجوبِ.

وعن أَبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وجَد سَعةً فلَم يُضحِّ فلا يَقرَبنَّ مُصلَّانا» (¬٣) وهذا خرَج مَخرجَ الوَعيدِ على تَركِ الأُضحيَّةِ، ولا وَعيدَ إلا بتَركِ الواجبِ، ولأنَّ إضافةَ اليومِ إليه تَدلُّ على الوُجوبِ؛ لأنَّه لا تَصحُّ الإضافةُ إليه إلا إذا وُجِدت فيه لا مَحالةَ، ولا وُجودَ إلا بالوُجوبِ، فيَجبُ تَصحيحًا لِلإضافةِ، وكما في يومِ الفِطرِ وصَدقتِه.

ولحَديثِ أَنسٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ يومَ النَّحرِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 426 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.