Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 430

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. الأضحية الواحدة عن أهل البيت جميعا

وعن أبي سَلمةَ عن عَائشةَ وَعن أبي هُريرةَ ﵁ «أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا أَرادَ أَنْ يُضحِّيَ اشْترَى كَبشَين عَظِيمَين سَمينَين أَقرنَين أَملَحيْن مَوجُوءَين فذبَح أحدَهما عن أُمتِه لمَن شهِد للَّهِ بالتَّوحِيدِ وشهِد له بالبَلاغِ وذبَح الآخرَ عن مُحمدٍ وعن آلِ مُحمدٍ» (¬١).

وعن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: سَأَلتُ أَبا أَيُّوبَ الأَنصَاريَّ: كَيفَ كانت الضَّحَايا فيكُم على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «كان الرَّجلُ في عَهدِ النَّبيِّ ﷺ يُضحِّي بالشَّاةِ عنه وَعن أَهلِ بَيتِه فيَأْكلُون وَيُطعِمونَ، ثم تَباهَى الناسُ فصَار كما ترَى» (¬٢) (¬٣).

وذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ الشاةَ لا تُجزِئُ عن أكثرَ من واحدٍ، ويَجبُ على كلِّ مَنْ وجَب عليه أنْ يُضحِّيَ عن نَفسِه ولا تُجزِئُ أُضحيَّةٌ واحِدةٌ عن أهلِ بَيتِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 430 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.