Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 438

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. حكم قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ ضحَّى والخُلفاءَ بعدَه، ولو علِموا أنَّ الصَّدقةَ أفضلُ لعدَلوا إليها (¬١).

قال الحَنفيةُ: شِراءُ الأُضحيَّةِ بعَشرةِ دَراهمَ خَيرٌ من التَّصدُّقِ بألْفِ دِرهمٍ؛ لأنَّ القُربةَ التي تَحصلُ بإراقةِ الدَّمِ لا تَحصلُ بالصَّدقةِ (¬٢).

ونصَّ المالِكيةُ في المَشهورِ على أنَّ الأُضحيَّةَ أفضلُ من الصَّدقةِ بثَمنِها أو أكثرَ من ثَمنِها، ومن العِتقِ؛ لأنَّ الأُضحيَّةَ سُنةٌ وشَعيرةٌ من شَعائرِ الإسلامِ، والعِتقُ والصَّدقةُ كلٌّ منهَا مُستحبٌّ، وظاهرُه أفضَليَّةُ الأُضحيَّةِ على العِتقِ، ولو كانتِ الأُضحيَّةُ بدِينارٍ والرَّقبةُ بعَشرةٍ مَثلًا (¬٣).

وقال ابنُ تَيميَّةَ ﵀: والأُضحيَّةُ والعَقيقةُ والهَديُ أفضلُ من الصَّدقةِ بثَمنِ ذلك، فإذا كان معه مالٌ يُريدُ التَّقرُّبَ به إلى اللهِ كان له أنْ يُضحِّيَ به (¬٤).

وذهَب الإمامُ مالكٌ في قَولٍ وهو مَرويٌّ عن عائشةَ وبِلالٍ والشَّعبيِّ وأبي ثَورٍ إلى أنَّ التَّصدُّقَ بثَمنِها أفضلُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.