Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. حكم قص الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي

رُوي عن بِلالٍ أنَّه قال: «ما أُبالي ألَّا أُضحِّيَ إلا بدِيكٍ، ولَأنْ أضعَه في في يَتيمٍ قد ترِب أَحبُّ إليَّ من أنْ أُضحِّيَ به»، وقال الشَّعبيُّ: الصَّدقةُ أفضلُ.

ورَوى ابنُ وَهبٍ عن مالكٍ أنَّ الصَّدقةَ بثَمنِها أَحبُّ إليَّ للحاجِّ من أنْ يُضحِّيَ؛ فهذا يَدلُّ على أنَّ الأُضحيَّةَ عندَه لغيرِ الحاجِّ أفضلُ من الصَّدقةِ. وإنَّما قال: إنَّ الصَّدقةَ بثَمنِها أفضلُ لِلحاجِ بمنًى من أجْلِ أنَّه لا يَرى للحاجِّ أُضحيَّةً (¬١).

حُكمُ قَصِّ الشَّعرِ وتَقليمِ الأظفارِ لمَن أرادَ أنْ يُضحِّيَ:

اختلَف الفُقهاءُ فيمن أراد أنْ يُضحِّيَ ودخَل عليه العَشرُ الأُولُ من ذي الحِجةِ، هل يَحرمُ عليه أنْ يَأخذَ من شَعرِه أو بشَرتِه أو أظافرِه شيئًا أو يُكرهُ له، ولا يَحرمُ أو يَجوزُ بلا كَراهةٍ؟

فذهَب الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يُضحِّيَ ودخَل عليه العَشرُ الأُولُ من ذي الحِجةِ يَحرمُ عليه أنْ يَمسَّ أو أنْ يَأخذَ شيئًا من شَعرِه أو بشَرتِه أو أظافرِه، لحَديثِ أمِّ سَلمةَ أنَّها قالت: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا دخَلتِ العَشرُ وأَرادَ أحدُكم أنْ يُضحِّيَ فلا يَمسَّ من شَعرِه وبشَرِه وأَظفارِه شيئًا حتى يُضحَّيَ» (¬٢). وهذا أمرٌ للوُجوبِ فيَحرمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 439 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.