Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. شروط الوضوء
  4. ثانيا: شروط صحة الوضوء
  5. ٢ - زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد

إذا كانَ يَبقى خارِجَ العَينِ بعدَ تَغميضِها، ومنها المِدادُ، أي: الحِبرُ، بيَدِ الكاتِبِ، ونَحوُ ذلك من الأَوساخِ المُتجسدةِ على الأَبدانِ (¬١).

واعتبَرَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إِزالةَ مانِعِ وُصولِ الماءِ إلى البَشرةِ من شُروطِ الوُضوءِ.

وزادَ الشافِعيةُ ألَّا يَكونَ على العُضوِ ما يُغيرُ الماءَ تَغيُّرًا مُضرًّا، قالَ في «الإِمداد»: ومنه الطِّيبُ الذي يُحسَّنُ به الشَّعرُ على أنَّه قد يَنشَفُ فيَمنعُ وُصولَ الماءِ للباطِنِ فيَجبُ إِزالتُه.

قالَ الشَّروانِيُّ في حاشيتِه: وهذا هو الراجِحُ من الخِلافِ في ذلك (¬٢).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: فإنْ لبَّدَ رأسَه بشَيءٍ يَحولُ بينَ الماءِ وبينَ أنْ يَصلَ إلى شَعرِه وأُصولِه كانَ عليه غَسلُه حتى يَصلَ إلى بَشرتِه وشَعرِه، وإنْ لبَّدَه بشَيءٍ لا يَحولُ دونَ ذلك فهو كالعَقصِ والضَّفرِ الذي لا يَمنعُ الماءَ الوُصولَ إليه، وليسَ عليه حَلُّه ويَكفيه أنْ يَصلَ الماءُ إلى الشَّعرِ والبَشرةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 321 (SanadKitab #30065, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.