Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. شروط الوضوء
  4. ثانيا: شروط صحة الوضوء
  5. ٤ - العلم بكيفية الوضوء

٣ - انقِطاعُ الحَدثِ حالَ التَّوضُّؤِ:

ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ انقِطاعَ الحَدثِ حالَ التَّوضُّؤِ شَرطٌ لصِحةِ الوُضوءِ، فلا يَصحُّ الوُضوءُ حالَ خُروجِ الحَدثِ أو مَسِّ الذَّكرِ ونَحوِه؛ لأنَّه بظُهورِ بَولٍ وسَيلانٍ ناقِضٍ لا يَصحُّ الوُضوءُ (¬١)، وهذه يُسمِّيها العُلماءُ انقِطاعَ ما يُوجِبُه.

٤ - العِلمُ بكَيفيةِ الوُضوءِ:

قد ذكَرَ الشافِعيةُ ضِمنَ شُروطِ الوُضوءِ العِلمَ بكَيفيةِ الوُضوءِ بمَعنى أنَّه لا بدَّ للمُتوضِّئِ من التَّمييزِ بينَ فُروضِ الوُضوءِ وسُننِه على تَفصيلٍ في ذلك حاصِلُه:

أنَّه مَتى مَيَّزَ فُروضَ الوُضوءِ من سُننِه أو اعتقَدَه كلَّه فُروضًا صَحَّ من العالِمِ والعامِّيِّ وهاتان صُورَتان.

وإنِ اعتقَدَه كلَّه سُننًا أو علِمَ أنَّ فيه فُروضًا وسُننًا ولم يُميِّزْ بينَها واعتقَدَ بفَرضٍ مُعيَّنٍ نَفلًا بطَلَ -أي: الوُضوءُ- من العالِمِ والعامِّيِّ وهاتان صُورَتان.

وإنِ اعتقَدَ أنَّ فيه فُروضًا وسُننًا ولم يُميِّزْ بينَها ولم يَعتقدْ بفَرضٍ مُعيَّنٍ نَفلًا كأنْ كان كُلَّما سُئلَ عن شَيءٍ منه هل هو فَرضٌ أو سُنةٌ يَقولُ: لا أَدري، صَحَّ من العامِّيِّ الوُضوءُ دونَ العالِمِ وهذه صُورةٌ واحِدةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30065, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.