Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 444

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الأول: أن تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم)

جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وهي: الإبلُ والبَقرُ والغَنمُ ولم يُنقلْ عنه ﷺ ولا عن أحَدٍ من أصحابِه التَّضحيةُ بغيرِها، ولأنَّ التَّضحيةَ عِبادةٌ تَتعلَّقُ بالحَيوانِ تَختصُّ بالنعَم كالزَّكاةِ.

ويَدخلُ في كل جِنسٍ نَوعُه، والذَّكرُ والأُنثى منه، والخَصيُّ والفَحلُ لانطِلاقِ اسمِ الجِنسِ على ذلك، والمَعزُ نَوعٌ من الغَنمِ، والجامُوسُ نَوعٌ من البَقرِ، بدَليلِ أنَّه يَضمُّ ذلك إلى الغَنمِ والبَقرِ في بابِ الزَّكاةِ.

وسَواءٌ في ذلك جميعُ أنواعِ الإبِلِ من البَخاتيِّ والعِرابِ وجميعِ أنواعِ البَقرِ من الجَواميسِ والعِرابِ والدِّربانيَّةِ وجميعِ أنواعِ الغَنمِ من الضَّأنِ والمَعزِ وأنواعِهما، وسَواءٌ الذَّكرُ والأُنثى من جميعِ ذلك.

ولا يُجزئُ غيرُ الأنعامِ من بَقرِ الوَحشِ وحَميرِه والظِّباءِ وغيرِها بلا خِلافٍ؛ لأنَّ وُجوبَها عُرفَ بالشَّرعِ، ولأنَّ الشَّرعَ لم يَردْ بالإيجابِ إلا في المُستأنَسِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 444 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.