Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الأول: أن تكون من الأنعام (الإبل والبقر والغنم)

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: والذي يُضحَّى به بإجماعٍ من المُسلِمين الأزواجُ الثَّمانيةُ، وهي الضَّأنُ والمَعزُ والإبلُ والبَقرُ، وقد اختلَف الفُقهاءُ في الأفضلِ من ذلك (¬١).

وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: نقَل جَماعةٌ إجماعَ العُلماءِ عن التَّضحيةِ لا تَصحُّ إلا بالإبلِ أو البَقرِ أو الغَنمِ. فلا يُجزئُ شيءٌ من الحَيوانِ غيرُ ذلك، وحَكى ابنُ المُنذرِ عن الحَسنِ بنِ صالِحٍ أنَّه يَجوزُ أنْ يُضحِّيَ ببَقرِ الوَحشِ عن سَبعةٍ، وبالضِّباعِ عن واحدٍ. وبه قال داودُ في بَقرةِ الوَحشِ (¬٢).

فإن كان مُتولَّدًا من الوَحشيِّ والإنسيِّ فالعِبرةُ بالأمِّ عندَ الحَنفيةِ، فإنْ كانت أهليَّةً يَجوزُ وإلا فلا، حتى إنَّ البَقرةَ الأهليَّةَ إذا نَزا عليها ثَورٌ وَحشيٌّ فوَلَدت وَلدًا فإنَّه يَجوزُ أنْ يُضحَّى به.

وإنْ كانت البَقرةُ وَحشيَّةً والثَّورُ أهليًّا لم يَجزْ؛ لأنَّ الأصلَ في الوَلدِ الأمُّ؛ لأنَّه يَنفصِلُ عن الأُمِّ وهو حَيوانٌ مُتقوَّمٌ تَتعلَّقُ به الأحكامُ، وليس يَنفصِلُ من الأبِ إلا ماءٌ مَهينٌ لا حَظرَ له ولا يَتعلَّقُ به حُكمٌ (¬٣).

وقال الشافِعيةُ والحَنابلةُ: إنْ كان أحدُ أبوَيه وَحشيًّا لم يُجزِئْ؛ لقولِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 445 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.