Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 456

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية
  5. تفسير الجذع من الضأن

وعرَّفه الخِرقيُّ بصِفةٍ يُعرفُ بها عندَ اشتِباه سِنِّه، فقال: وسمِعتُ أبي يَقولُ: سألتُ بعضَ أهلِ الباديةِ: كيف تَعرِفون الضأنَ إذا أجذَع؟ قال: لا تَزالُ الصُّوفةُ قائمةً على ظَهرِه ما دام حمَلًا، فإذا نامَت الصُّوفةُ على ظَهرِه عُلم أنَّه قد أجذَع (¬١).

وذهَب المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنَّه ما استكمَل ثَمانيةَ أشهُرٍ.

وذهَب المالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّه ابنُ ثَمانيةِ أشهُرٍ.

وذهَب الشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنَّه إنْ كان مُتولَّدًا بين شابَّين فسِتةُ أشهُرٍ وإلا فثَمانيةٌ.

وفي قَولٍ للحَنفيةِ: ما تم سَبعةَ أشهُرٍ.

وذكَر الزَّعفَرانيُّ أنَّه ابنُ سَبعةٍ، وعنه: ابنُ ثَمانيةٍ أو تِسعةٍ، وما دونَه حمَلٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 456 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.