Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ ثَنيَّ البَقرِ ما أوفى ثَلاثَ سِنينَ ودخَل في السَّنةِ الرابِعةِ (¬١).

الشَّرطُ الثالِثُ: سَلامةُ الأُضحيَّةِ من العُيوبِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ في الأضاحيِّ العَوراءُ ولا العَمياءُ ولا العَرجاءُ البيِّنُ عَرجُها ولا العَجفاءُ التي لا تُنْقي، أي: التي لا مخَّ لها، لِما رَواه عُبيدُ بنُ فَيروزَ قال: سأَلتُ البَراءَ بنَ عازبٍ ما لا يَجوزُ في الأَضاحيِّ؟ فقال: قامَ فينا رَسولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابعِي أَقصرُ من أَصابعِه وأَناملِي أَقصرُ من أَناملِه، فقال: «أَربعٌ لا تَجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَورُها، والمَريضَةُ بيِّنٌ مَرضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي -وفي رِوايةٍ: وَالعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي-، قال: قلتُ: فإنِّي أَكرهُ أنْ يَكونَ في السنِّ نَقصٌ وفي الأُذنِ نَقصٌ وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كرِهْتَ فدَعْه ولا تُحرِّمْه على أحدٍ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 458 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.