Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ١ - مقطوعة الأذن

وقال الشافِعيةُ: لا تُجزِئُ مَقطوعةُ الأُذنِ، فإنْ قُطع بعضُها نُظر، فإنْ لم يَبِنْ منها شيءٌ بل شُقَّ طَرفُها وبقِي مُتدلِّيًا لم يمنَعْ على الأصحِّ من الوجهَين، وقال القَفالُ: يمنَعُ، وحَكاه الدَّارِميُّ عن ابنِ القَطَّانِ، وإنْ أبيَنَ فإنْ كان كَثيرًا بالإضافةِ إلى الأُذنِ منعَ بلا خِلافٍ، وإنْ كان يَسيرًا مُنع أيضًا على أصحِّ الوجهَين لفَواتِ جُزءٍ مَأكولٍ، لِما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه أمرَ باستِشرافِ العَينِ والأُذنِ، أي: بتأمُّلِهما لئلَّا يَكونَ فيهما نَقصٌ أو عَيبٌ.

قال إمامُ الحَرمَين ﵀: وأقرَبُ ضَبطٍ بينَ الكَثيرِ واليَسيرِ أنَّه إنْ لاح النَّقصُ من البُعدِ فكَثيرٌ، وإلا فقَليلٌ (¬١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ ذَهابَ أكثرَ من نصفِ الأُذنِ أو القَرنِ يَمنعُ الإجزاءَ، لِما رَواه قتَادةُ عن جُرَيِّ بنِ كُليبٍ النَّهديِّ عن عَليٍّ ﵁ قال: «نَهى رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُضحَّى بأَعْضبِ القَرنِ وَالأُذنِ»، قال قَتادةُ: فذَكرتُ ذلك لسَعيدِ بنِ الْمسيِّبِ فقال: العَضْبُ ما بلَغ النِّصفَ فما فوقَ ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.