Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٣ - الأضحية بالجلحاء أو الجماء وبمكسورة القرن

فذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه تُجزِيُ الجَماءُ -وهي التي لا قَرنَ لها خِلقةً، وتُسمَّى الجَلحاءَ-؛ لأنَّ القَرنَ لا يَتعلَّقُ به مَقصودٌ، وكذا مَكسورةُ القَرنِ تُجزِئُ لِما رُوي عن سَلمةَ بن كُهيْلٍ عن حُجيَّةَ قال: «سأَل رَجلٌ عَليًّا ﵁ عنِ البَقرةِ فقال: عن سَبعةٍ، فقال: مَكسورةُ القَرنِ؟ فقال: لا يَضرُّك، قال: العَرجاءُ؟ قال: إذا بلَغتِ المَنسكَ فاذبَحْ، أمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نَستشرِفَ العَينَ والأُذنَ» (¬١) (¬٢).

قال الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وليس في القَرنِ نَقصٌ فيُضحَّى بالجَلحاءِ، وإذا ضحَّى بالجَلحاءِ فهي أبعدُ من القَرنِ من مَكسورةِ القَرنِ، وسَواءٌ كان قَرنُها يُدمي أو صَحيحًا؛ لأنَّه لا خَوفَ عليها في دَمِ قَرنِها، فتَكونُ به مَريضةً فلا تُجزِئُ من جِهةِ المَرضِ ولا يَجوزُ فيها إلا هذا، وإنْ كان قَرنُها مَكسورًا كَسرًا قَليلًا أو كَثيرًا يُدمي أو لا يُدمي فهو يُجزِئُ (¬٣).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ مَكسورةَ القَرنِ إذا كانت تُدمي، أي: في حالةِ نُزولِ الدَّمِ منها، لا تُجزِئُ، وإنْ كانت قد بَرِئت أجزأت.

جاء في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: (قلتُ): أرأيتَ مَكسورةَ القَرنِ هل تُجزِئُ في الهَدايا والضَّحايا في قولِ مالكٍ؟ (قال): قال مالكٌ: نَعمْ، إنْ كانت لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 468 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.