Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٤ - الأضحية بالبتراء (وهي التي لا ذنب لها أو مقطوعة الذنب)

تُدمي، (قلتُ): ما مَعنى قولِه: لا تُدمي؟ أرأيتَ إنْ كانت مَكسورةَ القَرنِ قد برَأ ذلك وانقطَع الدَّمُ وجَفَّ أيَصلُحُ هذا أم لا في قولِ مالكٍ؟ (قال): نَعمْ إذا برَأت، إنَّما ذلك إذا كانت تُدمي بحُدثان ذلك، (قلتُ): لِم كرِهه مالكٌ إذا كانت تُدمي؟ (قال): لأنَّه رآه مَرضًا من الأمراضِ (¬١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ ذَهابَ أكثرَ من نصفِ القَرنِ يَمنعُ الإجزاءَ لِما رَواه قَتادةُ عن جُريِّ بنِ كُليبٍ النَّهديِّ عن عَليٍّ ﵁ قال: «نَهى رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُضحَّى بأَعْضبِ القَرنِ وَالأُذنِ»، قال قَتادةُ: فذَكرتُ ذلك لسَعيدِ بنِ المُسيَّبِ فقال: العَضبُ ما بلَغ النِّصفَ فما فوقَ ذلك (¬٢).

وتُكرهُ إذا كُسر منها أقلُّ من النصفِ وتُجزِئُ (¬٣).

٤ - الأُضحيَّةُ بالبَتراءِ (وهي التي لا ذنَبَ لها أو مَقطوعةُ الذنَبِ):

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ التَّضحيةِ بالبَتراءِ، -وهي التي لا ذنَبَ لها أو مَقطوعةُ الذنَبِ-، هل تَجوزُ في الأضاحيِّ أو لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 469 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.