Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 473

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٥ - الأضحية بمقطوعة الألية

٥ - الأُضحيَّةُ بمَقطوعةِ الألْيةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الأُضحيَّةِ إذا لم يَكنْ لها ألْيةٌ خِلقةً أو كانت مَقطوعةَ الألْيةِ.

أمَّا التي خُلِقت بلا ألْيةٍ فيَجوزُ التَّضحيةُ بها عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ والشافِعيةِ؛ لأنَّ المَعزَ لا أَلايا لها، وهي في الضَّحايا كالضأنِ وكذا إذا كانت لها ألْيةٌ صَغيرةٌ.

وقال المالِكيةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ: إذا لم يَكنْ لها ألْيةٌ لا يَجوزُ.

وأمَّا التي قُطعت ألْيتُها فاختُلِف فيها:

فعندَ الحَنفيةِ إذا كانت مَقطوعًا أكثرُ أَليَتِها يُمنَعُ جَوازُ التَّضحيةِ، وإنْ كان يَسيرًا لا يُمنعُ؛ لأنَّ اليَسيرَ مما لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ عنه؛ إذ الحَيوانُ لا يَخلو عنه عادةً، فلو اعتُبِر مانِعًا لَضاقَ الأمرُ على الناسِ ووَقعوا في الحَرجِ.

واختُلِف في الحَدِّ الفاصِلِ بينَ القَليلِ والكَثيرِ، فعن أبي حَنيفةَ ﵀ أربعُ رِواياتٍ، رَوى مُحمدٌ ﵀ عنه في الأصلِ، وفي الجامِعِ الصَّغيرِ أنَّه إنْ كان ذهَب الثُّلثُ أو أقلُّ جازَ، وإنْ كان أكثرَ من الثُّلثِ لا يَجوزُ.

ورَوى أبو يُوسفَ ﵀ أنَّه إنْ كان ذهَب الثُّلثُ لا يَجوزُ وإنْ كان أقلَّ من ذلك جازَ، وقال أبو يُوسفَ ﵀: ذَكرتُ قَولي لِأبي حَنيفةَ ﵀ فقال: قَولي مثلُ قولِك، وقولُ أبي يُوسفَ أنَّه إنْ كان الباقي أكثرَ من الذاهبِ يَجوزُ، وإنْ كان أقلَّ منه أو مثلَه لا يَجوزُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 473 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.