Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 474

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٥ - الأضحية بمقطوعة الألية

ورَوى أبو عَبدِ اللهِ البَلخيُّ عن أبي حَنيفةَ ﵁ أنَّه إذا ذهَب الرُّبعُ لم يُجزئْه، وذكَر الكَرخيُّ قولَ مُحمدٍ مع قولِ أبي حَنيفةَ في رِوايتِه عنه في الأصلِ، وذكَر القاضي في شَرحِه مُختصرَ الطَّحاويِّ قولَه مع قولِ أبي يُوسفَ.

وأمَّا التي خُلِقت بلا ذنَبٍ فعن مُحمدٍ أنَّه لا يَجوزُ ولا تُجزِئُ، وعن أبي حَنيفةَ أنَّها تُجزِئُ (¬١).

وقال المالِكيةُ: لا تُجزِئُ الأُضحيَّةُ بالبَتراءِ، وهي المَخلوقةُ بغيرِ ذنَبٍ في جِنسِ ما له ذنَبٌ، وإنَّما لا تُجزِئُ لنُقصانِ اللَّحمِ، وكذا مَنْ قُطع من ذنَبِها النِّصفُ أو الثُّلثُ وقال ابنُ المَوَّازِ: الثُّلثُ يَسيرٌ، وأمَّا الرُّبعُ فيَسيرٌ باتِّفاقٍ.

وقال ابنُ العَربيِّ: سِمنُ الغَنمِ كلِّها في تلك البِلادِ في أذنابِها، ولَذتُها في تلك الشُّحومِ حتى تَرى الشاةَ لا تَستطيعُ المَشيَ لعِظمِ ذنَبِها، فلهذا المَعنى راعى العُلماءُ الذنَبَ وتَكلَّموا عليه، وأمَّا بلادُنا فلو كان عَدمُ الذنَبِ كلِّه ما أثَّر إلا في الجَمالِ خاصَّةً (¬٢).

وقال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: واختَلفُوا في جوازِ الأبتَرِ في الضَّحيَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 474 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.