Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 475

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٥ - الأضحية بمقطوعة الألية

فرُوي عن ابن عُمرَ وسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ والحَسنِ وإبراهيمَ أنَّه يُجزِئُ في الضَّحيَّةِ.

وذكَر ابنُ وَهبٍ عن اللَّيثِ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ أنَّه سمِعه يَقولُ: يُكرهُ ذَهابُ الذنَبِ والعَورُ والعُجفُ وذَهابُ الأُذنِ أو نصفِها.

قال ابنُ وَهبٍ: وكان اللَّيثُ يَكرهُ الضَّحيَّةَ بالأبتَرِ.

قال أبو عُمرَ: قد رُوي في الأبتَرِ حَديثٌ مَرفوعٌ من حَديثِ شُعبةَ عن جابرٍ الجُعفِيِّ عن مُحمدِ بن قَرَظةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قال: «اشتَريتُ كَبشًا لأُضحِّيَ به، فأكَل الذِّئبُ من ذنَبهِ أو ذنَبَه، فأَتيتُ النَّبيَّ ﷺ فسأَلتُه فقال: ضحِّ به» (¬١).

وحَديثُ جابرٍ الجُعفيِّ لا يُحتجُّ به، وإنْ كان حافِظًا، لسُوءِ مَذهبِه، فقد رَوى عنه الأئمَّةُ -منهم الثَّوريُّ وشُعبةُ- ويَحتملُ أنْ يَكونَ أكَل من ذنَبِه اليَسيرَ، وإنْ كان كذلك فهو جائزٌ عندَ العُلماءِ (¬٢).

وقال الشافِعيةُ: المَقطوعةُ الذنَبِ لا يَجوزُ الأُضحيَّةُ بها لنَقصِ عُضوٍ منها، وقد رُوي مَرفوعًا: «نَهى عن الأُضحيَّةِ بالبَتراءِ» وهي المَقطوعةُ الذنَبِ، وهكذا المَخلوقةُ لا ذنَبَ لها لا تَجوزُ الأُضحيَّةُ بها.

إلا أنَّهم قالوا: لو خُلِقت المَعزُ بلا ذنَبٍ فإنَّها تُجزِئُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 475 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.