Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 491

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثاني: شرائط ترجع للمضحي نفسه
  4. الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعين السابق عن الذبح
  5. الخطأ في ذبح الأضحية

وأخْذَ الثَّمنِ. وتَفرقةُ ابنِ حَبيبٍ بينَ أنْ يُضمِّنَه القيمةَ واللَّحمَ قائمًا أو غيرَ قائمٍ استِحسانٌ، وباللهِ تَعالى التَّوفيقُ (¬١).

وقال الشافِعيةُ: ولو أنَّ مُضحِّييْن ذبَح كلُّ واحدٍ منهما أُضحيَّةَ صاحبِه بغيرِ أمرِه فهذا على ضَربَين:

أحدُهما: أنْ يُفرِّقَ كلُّ واحدٍ منهما لَحمَ ذَبيحَتِه فلا يُجزِئَه عن نَفسِه؛ لأنَّه لا يَملِكُها، ولا يُجزِئَ عن صاحبِها؛ لأنَّه ما قام بما عليه فيها، ويَضمَنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه قيمةَ أُضحيَّتِه، ولا يَجوزُ أنَّهما يَتقاسَمانِ القيمةَ لخُروجِها عن مِلكِ كلِّ واحدٍ منهما بالإيجابِ، وفي القيمةِ وَجهان:

أحدُهما -وهو قولُ الجُمهورِ-: أنْ يَضمنَ قِيمتَها قبلَ الذَّبحِ، وهي حَيةٌ، كالجاني.

والوَجهُ الآخَرُ -وهو قولُ أبي علِيِّ بنِ أبي هُريرةَ-: أنَّه يَضمَنُ أكثرَ الأمرَين من قِيمتِها وهي حَيةٌ، أو قيمةِ لَحمِها بعدَ الذَّبحِ، لتَعدِّيه بالتَّفرِقةِ كتَعدِّيه بالذَّبحِ، قال الماوَرديُّ: وهو عِندي أصَحُّ، فإذا أخَذ كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ أُضحيَّتِه صرَفها في مِثلِها، وكان في فَضلِها ونُقصانِها على ما ذكَرنا، ويَكونُ أرشُ الذَّبحِ داخِلًا في ضَمانِ القيمةِ فسقَط بها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 491 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.