Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 492

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثاني: شرائط ترجع للمضحي نفسه
  4. الشرط الثالث: أن يكون الذابح مسلما لا مجوسيا ولا كافرا

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ لَحمُ كلِّ واحدٍ منهما باقيًا، فلِكلِّ واحدٍ منهما أنْ يأخُذَ لَحمَ أُضحيَّتِه، ولا يَجوزُ أنْ يَتبادَلا باللَّحمِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ صَرفُه إلا في مَسلكِ الضَّحايا، ويَرجعُ كلُّ واحدٍ منهما على صاحِبِه بأرشِ الذَّبحِ، وفي مَصرِفِ هذا الأرشِ ثَلاثةُ أوجُهٍ:

أحدُها: أنْ يَكونَ للمُضحِّي خاصَّةً؛ لأنَّ حقَّ المَساكينِ في عَينِ الأُضحيَّةِ، وليس هذا الأرشُ منها.

والوَجهُ الثاني: أنْ يَكونَ للمساكينِ خاصَّةً؛ لأنَّه ليس للمُضحِّي منها إلا ما يَأكلُه من لَحمِها، وليس هذا الأرشُ منها.

والوَجهُ الثالِثُ: أنْ يَسلكَ به مَسلكَ الضَّحايا لاستِفادَتِه منها (¬١).

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ الذابحُ مُسلمًا لا مَجوسيًّا ولا كافرًا:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على جوازِ الاستِنابةِ والتَّوكيلِ في ذَبحِ الأُضحيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ استَنابَ مَنْ نحَر باقي بُدنِه بعدَ ثَلاثٍ وسِتينَ وهذا لا شكَّ فيه.

قال ابنُ رُشدٍ ﵀: العُلماءُ استَحبُّوا أنْ يَكونَ المُضحِّي هو الذي يَلي ذَبحَ أُضحيَّتَه بيَدِه، واتَّفَقوا على أنَّه يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ غيرَه على الذَّبحِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 492 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.