Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 531

  1. كتاب العقيقة
  2. فصل
  3. تعريف العقيقة

كتاب العَقيقة

تَعريفُ العَقيقةِ:

العَقيقةُ لُغةً: الشَّقُّ والقَطعُ، وإليه يَرجعُ عُقوقُ الوالِدَين، وهو قَطعُهما؛ لأنَّ الشقَّ والقَطعَ واحدٌ، يُقالُ: عقَّ ثَوبَه إذا شقَّه، وسُمِّيت به الذَّبيحةُ لأنَّها يُشقُّ حُلقومُها.

وقيلَ: أصلُ العَقيقةِ في اللُّغةِ: هو الشَّعرُ الذي يُخلَقُ على المَولودِ، وجَمعُه: أعقَّةٌ وعَقائقُ. قال امرؤُ القَيسِ:

أيا هِندُ لا تَنكِحي بُوهةً … عليه عَقيقَتُه أحسَبَا

و (البُوهةُ): الأحمقُ، يُريدُ أنَّه مِنْ حُمقِه لم يَحلقْ شَعرَه الذي وُلد وهو عليه، و (الأحسبُ): الشَّعرُ الأحمرُ الذي يَضربُ إلى البَياضِ.

ثم سمَّت العَربُ ما يُذبحُ عن الصَّبيِّ يومَ السابِعِ عندَ حَلقِ ذلك الشَّعرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 531 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.