Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 532

  1. كتاب العقيقة
  2. فصل
  3. تعريف العقيقة

عَقيقةً؛ لأنَّهم يُسمُّون الشيءَ باسمِ سَببِه، أو ما جاوَره، كما سمَّوا المَرأةَ ظَعينةً، وإنَّما الظَّعينةُ هي الناقةُ التي تُحملُ عليها المَرأةُ (¬١).

والعَقيقةُ في الشَّرعِ عرَّفها الفُقهاءُ بعِدةِ تَعريفاتٍ:

قال المالِكيةُ: العَقيقةُ: ذَبحُ شاةٍ عن المَولودِ يومَ سابعِه (¬٢).

وقيلَ: وهي ما يُذبحُ من النَّعمِ في سابعِ وِلادةِ المَولودِ (¬٣).

وعرَّفها ابنُ عَرفةَ ﵀ بقَولِه: العَقيقةُ: ما تُقُرِّب بذَكاتِه من جَذعِ ضأنٍ أو ثَنيِّ سائرِ النعَم سالِمين من بينِ عَيبٍ مَشروطٍ بكَونِه في نَهارِ سابِعِ وِلادةِ آدَميٍّ حَيٍّ عنه (¬٤).

وقال الشافِعيةُ: هي اسمٌ لِما يُذبحُ يومَ حَلقِ رأسِه تَسميةً لها باسمِ ما يُقاربُها (¬٥).

وقال الحَنابلةُ: العَقيقةُ: الذَّبيحةُ التي تُذبحُ عن المَولودِ.

وقيلَ: هي الطَّعامُ الذي يُصنعُ ويُدعَى إليه مِنْ أجلِ المَولودِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 532 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.