Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 543

  1. كتاب العقيقة
  2. فصل
  3. العقيقة تكون في مال الأب أو في مال المولود؟

كانت سُنةُ ذَبحِها مُتوجِّهًا إليه، وإنْ كان بعدَ السابِعِ وبعدَ مُدةِ النِّفاسِ سقَطت عنه، وإنْ كان بعدَ السابِعِ في مُدةِ النِّفاسِ احتمَل وَجهَين:

أحدُهما: يَكونُ مُخاطبًا بسُنةِ العَقيقةِ لبَقاءِ أحكامِ الوِلادةِ.

والوَجهُ الثاني: لا يَكونُ مُخاطبًا بسُنتِها لمُجاورةِ المَشروعِ من وقتِها (¬١).

وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قال أصحابُنا: إنَّما يعُقُّ عن المَولودِ مَنْ تَلزمُه نَفقتُه من مالِ العاقِّ لا من مالِ المَولودِ، قال الدارِميُّ والأصحابُ: فإنْ عَقَّ من مالِ المَولودِ ضمِن العاقُّ، قال أصحابُنا: فإنْ كان المُنفِقُ عاجزًا عن العَقيقةِ فأيسَر في الأيامِ السَّبعةِ استُحبَّ له العقُّ وإنْ أيسَر بعدَها وبعدَ مُدةِ النِّفاسِ سقَط عنه، وإنْ أيسَر في مُدةِ النِّفاسِ فوَجهان، حَكاهُما الرافِعيُّ لبَقاءِ أثَرِ الوِلادةِ.

قال أصحابُنا: وأمَّا الحَديثُ الصَّحيحُ في عقِّ النَّبيِّ ﷺ عن الحَسنِ والحُسينِ فقد يُقالُ: إنَّه مُخالفٌ لقولِ أصحابِنا: إنَّ العَقيقةَ في مالِ مَنْ عليه النَّفقةُ لا في مالِ المَولودِ، قال الأصحابُ: وهو مُتأوَّلٌ على أنَّه ﷺ أمَر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عقَّ به، أو أنَّ أبوَيهما كانا عندَ ذلك مُعسرَين فيَكونان في نَفقةِ جَدِّهما رَسولِ اللهِ ﷺ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 543 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.