Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 544

  1. كتاب العقيقة
  2. فصل
  3. هل يعق عن اليتيم؟

الاستِدانةُ من أجلِ العَقيقةِ:

نصَّ فُقهاءُ المالِكيةِ والحَنابلةِ على أنَّه يُستدانُ من أجلِ العَقيقةِ إذا وجَد مَنْ يُسلفُه ويَرجو الوَفاءَ.

قال الإمامُ العَدويُّ ﵀: تَعلَّق النَّدبُ بالأبِ، ولو كان لا مالَ له وللوَلدِ مالٌ، ولَعلَّه حيث وجَد مَنْ يُسلفُه ويَرجو الوَفاءَ وإلا لم يُخاطَبْ بها، ولو أيسَر بعدَ مُضيِّ زَمنِها، وكذا الظاهرُ سُقوطُها بمُضيِّ زَمنِها، ولو مُوسِرًا، وينبَغي الرَّفعُ لمالِكيٍّ إنْ كان حَنفيٌّ لا يَراها عن يَتيمٍ، واستظهَر الشَّيخُ في شَرحِه أنَّه إذا لم يَكنْ له مالٌ لا يَتسلَّفُ لها لأنَّها ليست أوكدَ من الضَّحيَّةِ (¬١).

وقال الحَنابلةُ: فإنْ لم يَكنْ عندَه ما يعُقُّ اقترَض وعَقَّ، قال الإمامُ أحمدُ: أرجو أنْ يُخلفَ اللهُ عليه، أحيا سُنةً، قال ابنُ المُنذرِ: صدَق أحمدُ، إحياءُ السُّننِ واتِّباعُها أفضلُ.

قال شَيخُ الإسلامِ ﵀: مَحلُّه لمَن له وَفاءٌ، وإلا لا يَقترِضْ؛ لأنَّه إضرارٌ بنَفسِه وغَريمِه ولا يعُقُّ غيرُ الأبِ (¬٢).

هل يُعَقُّ عن اليَتيمِ؟

اختلَف الفُقهاءُ هل يُعقُّ عن اليَتيمِ من مالِه أو لا يُعقُّ؟

فذهَب المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ العَقيقةَ تُشرَعُ عن اليَتيمِ وتَكونُ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 544 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.