Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 545

  1. كتاب العقيقة
  2. وقت العقيقة
  3. المسالة الثانية: وقت جواز العقيقة

مالِه كالأُضحيَّةِ، بل هي أوْلى؛ لأنَّه مَرهنٌ بها، بخِلافِ الأُضحيَّةِ (¬١).

وذهَب الشافِعيةُ إلى أنَّه لا يعُقُّ عن اليَتيمِ من مالِه (¬٢).

وقتُ العَقيقةِ:

وقتُ العَقيقةِ فيه عدَّةُ مَسائلَ، بعضُها متَّفقٌ عليها وبعضُها مُختلَفٌ فيها:

المَسألةُ الأُولى: أوَّلُ وقتٍ للعَقيقةِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ العَقيقةَ تَكونُ بعدَ الوِلادةِ، فإذا عقَّ عنه قبلَ الوِلادةِ لا يَجوزُ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، وإنَّما تَكونُ شاةَ لَحمٍ.

المَسالةُ الثانيةُ: وقتُ جوازِ العَقيقةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في وقتِ جوازِ فِعلِ العَقيقةِ هل تَجوزُ من بعدِ الوِلادةِ مُباشَرةً أو لا بدَّ أنْ تَكونَ من اليومِ السابِعِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجوزُ ذَبحُ العَقيقةِ بعدَ انفِصالِ المَولودِ، فيَجوزُ في أيِّ يَومٍ، والتَّقييدُ بالسابِعِ يَكونُ استِحبابًا، فلو ذبَح عنه بعدَ الوِلادةِ وقبلَ السابِعِ أجزَأه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 545 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.