Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 546

  1. كتاب العقيقة
  2. وقت العقيقة
  3. المسالة الثالثة: أفضل وقت للعقيقة
  4. الموضع الأول: منذ متى تحسب السبعة

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ العَقيقةَ تَكونُ يومَ السابِعِ لا قبلَه (¬١).

المَسالةُ الثالِثةُ: أفضلُ وقتٍ للعَقيقةِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ أفضلَ وقتٍ للعَقيقةِ هو يومُ السابِعِ لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلقُ رَأسُه» (¬٢).

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا نَعلمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ القائلينَ بمَشروعيَّتِها في استِحبابِ ذَبحِها يومَ السابِعِ (¬٣).

وقال ابنُ القَيمِ ﵀: وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (¬٤).

إلا أنَّهم اختَلفُوا في مَوضعَين:

المَوضعُ الأولُ: منذُ مَتى تُحسَبُ السَّبعةُ:

اختلَف الفُقهاءُ في يومِ الوِلادةِ، هل يُحسبُ من السَّبعةِ أو لا يُحسبُ، ويُحسبُ سَبعةٌ بعدَه؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 546 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.