وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ العَقيقةَ تَكونُ يومَ السابِعِ لا قبلَه (¬١).
المَسالةُ الثالِثةُ: أفضلُ وقتٍ للعَقيقةِ:
اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ أفضلَ وقتٍ للعَقيقةِ هو يومُ السابِعِ لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلقُ رَأسُه» (¬٢).
قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا نَعلمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ القائلينَ بمَشروعيَّتِها في استِحبابِ ذَبحِها يومَ السابِعِ (¬٣).
وقال ابنُ القَيمِ ﵀: وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (¬٤).
إلا أنَّهم اختَلفُوا في مَوضعَين:
المَوضعُ الأولُ: منذُ مَتى تُحسَبُ السَّبعةُ:
اختلَف الفُقهاءُ في يومِ الوِلادةِ، هل يُحسبُ من السَّبعةِ أو لا يُحسبُ، ويُحسبُ سَبعةٌ بعدَه؟