Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 547

  1. كتاب العقيقة
  2. وقت العقيقة
  3. المسالة الثالثة: أفضل وقت للعقيقة
  4. الموضع الثاني: إذا أخر الذبح عن السابع

فذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ إلى أنَّ اليومَ السابِعِ لا يُحسبُ إنْ وُلد بعدَ فجرِ ذلك اليومِ، ويُحسبُ له سَبعةُ أيامٍ من اليومِ الذي بعدَ يومِ الوِلادةِ، وإنْ كان وُلد باللَّيلِ حُسب له ذلك اليومُ (¬١).

وذهَب الشافِعيةُ في الأصحِّ والحَنابلة إلى أنَّ يومَ الوِلادةِ يُحسبُ من السَّبعةِ، فإنْ وُلد لَيلًا حُسب اليومُ الذي يَلي تلك اللَّيلةَ قَطعًا (¬٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فقال ابنُ عابدين منهم نَقلًا عن «السِّراجِ الوَهاجِ»: وهي أنْ يَذبحَ شاةً إذا أتى على الوَلدِ سَبعةُ أيامٍ (¬٣).

المَوضعُ الثاني: إذا أخَّر الذَّبحَ عن السابعِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو أخَّر الذَّبحَ عن اليومِ السابِعِ، هل تَسقطُ الأُضحيَّةُ أو يَذبحُ يومَ الرابِعَ عشَرَ أو الحادي والعِشرين؟

فذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ وقتَها في السابِعِ، فإنْ فات فِعلُها فيه سقَطت على المَشهورِ.

وقيلَ: تُفعلُ فيما قرُب من السابِعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 547 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.