Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 565

  1. كتاب العقيقة
  2. الحكمة من جعل العقيقة يوم السابع
  3. تعدد العقيقة بتعدد المولود

شاةٍ، وقال الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأبو داودَ وأحمدُ: يُعقُّ عن الجاريةِ بشاةٍ، وعن الغُلامِ بشاتَين.

وسَببُ اختِلافِهم: اختِلافُ الآثارِ في هذا البابِ.

فمنها حَديثُ أمِّ كُرزٍ الكَعبِيةِ خرَّجه أبو داودَ قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ في العَقيقةِ: «عن الغُلامِ شاتان مُكافِئَتان، وعن الجاريةِ شاةٌ» والمُكافِئَتان المُتماثِلتان.

وهذا يَقتَضي الفرقَ في ذلك بينَ الذَّكرِ والأُنثى.

وما رُوي «أنَّه عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا» يَقتَضي الاستواءَ بينَهما (¬١).

تَعدُّدُ العَقيقةِ بتَعدُّدِ المَولودِ:

نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ العَقيقةَ تَتعدَّدُ بتَعدُّدِ المَولودِ، فمَن وُلد له تَوأمان عقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما.

قال الإمامُ ابنُ القَطانُ نَقلًا عن ابنِ عَبدِ البرِّ ﵀: وإنْ ولَدت تَوأمَين عقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا (¬٢).

وقال ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: وقال اللَّيثُ بنُ سَعدٍ في المَرأةِ تَلدُ ولَديْن في بَطنٍ واحدٍ أنَّه يعُقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما، قال أبو عُمرَ: ما أَعلمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 565 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.