Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 566

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز

عن أحدٍ من فُقهاءِ الأمصارِ خِلافًا في ذلك، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

وقال ابنُ المَوَّازِ والدُّسوقيُّ: لو ولَد تَوأمانِ في بَطنٍ واحِدةٍ عقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما بواحِدةٍ (¬٢).

وقال النَّوويُّ ﵀: ولو وُلِد له وَلدان فذبَح عنهما شاةً لم تَحصُلِ العَقيقةُ، ولو ذبَح بَقرةً أو بَدنةً عن سَبعةِ أولادٍ أو اشتَرك فيها جَماعةٌ جازَ، سَواءٌ أرادوا كلُّهم العَقيقةَ أو أراد بعضُهم العَقيقةَ وبعضُهم اللَّحمَ كما سبَق في الأُضحيَّةِ (¬٣).

الذي يَجوزُ في العَقيقةِ وسِنِّها وما لا يَجوزُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ الذي يُجزِئُ في العَقيقةِ هو نَفسُه الذي يُجزِئُ في الأُضحيَّةِ من السِّنِّ ومما يُذبحُ ولا تَكونُ إلا من بَهيمةِ الأنعامِ: الإبِلِ والبَقرِ -والجاموسِ- والغَنمِ والمَعزِ، ولا تُجزِئُ إلا مُسنَّةٌ إلا الغَنمَ تُجزِئُ الجَذعُ منها كما في الأُضحيَّةِ، ويُشترطُ فيها سَلامَتُها من العُيوبِ.

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: أجمَع العُلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ في العَقيقةِ إلا ما يَجوزُ في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانيةِ إلا مَنْ شذَّ ممَّن لا يُعدُّ خِلافًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 566 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.