Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 569

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. الأفضل في العقيقة الضأن أو الإبل والبقر؟

فرَوى عبدُ اللهِ بنُ عَباسٍ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا» (¬١).

وعن أمِّ كُرزٍ الكَعبِيةِ قالت: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «عن الغُلَامِ شاتَانِ مُكافِئتانِ وعن الجَارِيةِ شاةٌ لا يَضرُّكم أذُكرانًا كنَّ أمْ إِناثًا» (¬٢).

وعن حَفصةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ عن عائشةَ ﵂ قالت: «أمَرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نعُقَّ عن الغُلامِ شَاتَين وعَن الجارِيةِ شاةً» (¬٣). ولم يُنقلْ في الإبلِ والبَقرِ شيءٌ، فكانت الغَنمُ هي الأفضلَ (¬٤).

وذهَب الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الأفضلَ الإبلُ ثم البَقرُ ثم جَذعةُ الضَّأنِ ثم ثَنيَّةُ المَعزِ كالأُضحيَّةِ (¬٥).

قال الإمامُ ابنُ القَيمِ ﵀: وقال مالكٌ: الضَّأنُ في العَقيقةِ أَحبُّ إليَّ من البَقرِ، والغَنمُ أَحبُّ إليَّ من الإبِلِ والبَقرِ، والإبِلُ في الهَديِ أَحبُّ إليَّ من الغَنمِ، والإبلُ في الهَديِ أَحبُّ إليَّ من البَقرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 569 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.