Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 570

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. الأفضل في العقيقة الضأن أو الإبل والبقر؟

قال ابنُ المُنذرِ: ولَعلَّ حُجةَ من رأى أنَّ العَقيقةَ تُجزِئُ بالإبِلِ والبَقرِ قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «مع الغُلامِ عَقيقتُه فأهرِيقوا عنه دَمًا». ولم يَذكُر دَمًا دون دَمٍ، فما ذُبح عن المَولودِ على ظاهرِ هذا الخَبرِ يُجزِئُ، قال: ويَجوزُ أنْ يَقولَ قائلٌ: إنَّ هذا مُجمَل، وقولُ النَّبيِّ ﷺ: «عن الغُلامِ شاتانِ وعن الجاريةِ شاةٌ» مُفسَّرٌ، والمُفسَّرُ أوْلى من المُجملِ (¬١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا مالكٌ فاختارَ فيها الضَّأنَ على مَذهبِه في الضَّحايا، واختلَفَ قولُه: هل يُجزِيُ فيها الإبلُ والبَقرُ أو لا يُجزِي، وسائرُ الفُقهاءِ على أصلِهم أنَّ الإبلَ أفضلُ من البَقرِ، والبَقرَ أفضلُ من الغَنمِ.

وسَببُ اختِلافِهم: تَعارضُ الآثارِ في هذا البابِ والقياسِ.

أمَّا الأثرُ فحَديثُ ابنِ عَباسٍ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا» وقولُه: «عن الجاريةِ شاةٌ وعن الغُلامِ شاتان» خرَّجهما أبو داودَ (¬٢).

وأمَّا القياسُ فلأنَّها نُسكٌ فوجَب أنْ يَكونَ الأعظمُ فيها أفضلَ قياسًا على الهَدايا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 570 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.