Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 593

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. التصدق بزنة شعره

بزِنتِه فِضةً، فكان وَزنُه دِرهمًا أو بعضَ دِرهمٍ». واعلمْ أنَّ هذا الحَديثَ رُوي من طُرقٍ كَثيرةٍ ذكَرها البَيهَقيُّ كلُّها مُتفِقةٌ على التَّصدقِ بزِنتِه فِضةً ليس في شيءٍ منها ذِكرُ الذَّهبِ بخِلافِ ما قاله أصحابُنا، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

وقال الإمامُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀: وقد تَردَّد مالكُ بنُ أنسٍ في أنَّه هل يَتصدقُ بزِنةِ شَعرِه ذَهبًا فكَرِهه مَرةً وأجازَه أُخرى، كذا في الجَواهرِ لابنِ شاسٍ، وقال ابنُ الحاجبِ: في كَراهةِ التَّصدقِ بزِنةِ شَعرِ المَولودِ ذَهبًا أو فِضةً قَولانِ، وجزَم الشافِعيةُ والحَنابلةُ باستِحبابِ التَّصدقِ بزِنتِه، لكنْ جزَم الحَنابلةُ بالفِضةِ، وقال الشافِعيةُ: يَتصدقُ بوَزنِه ذَهبًا، فإنْ لم يَتيسرْ فبِفضةٍ، قال النَّوويُ في «شَرحِ المُهذَّبِ»: رُوي هذا الحَديثُ من طُرقٍ كَثيرةٍ ذكَرها البَيهَقيُّ، كلُّها مُتفِقةٌ على التَّصدقِ بزِنتِه فِضةً ليس في شيءٍ منها ذِكرُ الذَّهبِ خِلافَ ما قالَه أصحابُنا، قلتُ: قد ورَد ذِكرُ الذَّهبِ أيضًا، رَواه الطَّبرانيُّ في مُعجمِه الأوسَطِ عن ابنِ عباسٍ قال: سَبعةٌ من السُّنةِ في الصَّبيِّ يومَ السابعِ فذكَرها إلى قولِه: «ويُتصدَّقُ بوَزنِ شَعرِ رأسِه ذَهبًا أو فِضةً» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.