تَسميةُ المَولودِ:
نصَّ جَماهيرُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ تَسميةُ المَولودِ يومَ السابعِ، لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلقُ رَأسُه» (¬١).
وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدهِ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بتَسميةِ المَولودِ يومَ سَابعِه ووَضعِ الأذَى عنه والعقِّ» (¬٢).
وتَجوزُ التَّسميةُ قبلَ السابعِ وبعدَه، لِما رواه أنسُ بنُ مالكٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «وُلد لي اللَّيلةَ غُلامٌ فسمَّيتُه بِاسمِ أبي إبراهيمَ» (¬٣).
ولِما رَواه جَابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأَنصاريُّ قال: «وُلد لرَجلٍ منَّا غُلامٌ فسمَّاه القاسمَ، فقالت الأنصارُ: لا نُكنيكَ أبَا القاسمِ ولا نُنعمُك عَينًا، فأَتى النَّبيَّ ﷺ فقال: يا رَسولَ اللَّهِ وُلد لي غُلامٌ فسمَّيتُه القاسمَ، فقالت الأنصارُ: لا نُكنِّيكَ أبا القاسمِ ولا نُنعمُكَ عَينًا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أحسَنَت الأنصارُ سمُّوا باسمِي ولا تَكنَّوا بكُنيتِي، فإنَّما أنا قاسمٌ» (¬٤).