Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 596

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. ختان المولود يوم السابع

خِتانُ المَولودِ يومَ السابِعِ:

اختلَف الفُقهاءُ في الخِتانِ هل يُسنُّ أنْ يَكونَ يومَ السابِعِ؟

فذهَب الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُستحبُّ أنْ يُختنَ يومَ السابِعِ من وِلادتِه.

قال الشافِعيةُ: ويُستحبُّ أنْ يُختنَ لسَبعةٍ من الأيامِ غيرِ يومِ الوِلادةِ «لأنَّه ﷺ ختَنَ الحَسنَ والحُسينَ يومَ السابِعِ من وِلادتِهما»، رَواه البَيهَقيُّ والحاكِمُ، وقال: صَحيحُ الإسنادِ، وإنَّما حُسب يومُ الوِلادةِ من السَّبعةِ في العَقيقةِ، وحَلقِ الرأسِ، وتَسميةِ الوَلدِ، لِما في الخَتنِ من الألمِ الحاصِلِ به المُناسبِ له التأخيرُ المُفيدُ للقُوةِ على تَحمُّلِه، قال الماوَرديُّ: ويُكرهُ تَقديمُه على السابعِ، قال: ولو أخَّره عنه فالمُستحبُّ أنْ يُختنَ في الأربَعينَ، فإنْ أخَّره عنها ففي السَّنةِ السابِعةِ؛ لأنَّه الوقتُ الذي يُؤمرُ فيه بالطَّهارةِ أو الصَّلاةِ، ولا يَجوزُ خِتانُ ضَعيفِ خِلقةٍ يُخافُ عليه منه، بل يُنتظرُ حتى يَصيرَ بحيث يَغلبُ على الظنِّ سَلامتُه، فإنْ لم يُخفْ عليه منه استُحبَّ تأخيرُه حتى يَحتمِلَه، ويَحرمُ خِتانُ الخُنثى المُشكِلِ مُطلقًا، أي: سَواءٌ أكانَ قبلَ البُلوغِ أو بعدَه؛ لأنَّ الجُرحَ لا يَجوزُ بالشكِّ (¬١).

وذهَب المالِكيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُكرهُ خِتانُ المَولودِ يومَ السابعِ، وأحرى يومَ وِلادتِه؛ لأنَّه مِنْ فِعلِ اليَهودِ لا مِنْ عَملِ الناسِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 596 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.