Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 604

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. الأذان في أذن المولود

وفي هذا البابِ أحاديثُ: … ثم ذكَر الأحاديثَ الثَّلاثةَ التي ذكَرتُها، ثم قال:

وسرُّ التَّأذينِ -واللهُ ﷾ أعلمُ- أنْ يَكونَ أوَّلُ ما يَقرعُ سَمعَ الإنسانِ كلِماتِه المُتضمِّنةَ لكِبرياءِ الربِّ وعَظمتِه والشَّهادةَ التي أوَّلُ ما يَدخلُ بها في الإسلامِ، فكان ذلك كالتَّلقين له شِعارَ الإسلامِ عندَ دُخولِه إلى الدُّنيا كما يُلقَّنُ كَلمةَ التَّوحيدِ عندَ خُروجِه منها، وغيرُ مُستنكَرٍ وُصولُ أثرِ التَّأذينِ إلى قَلبِه وتَأثرُه به وإنْ لم يَشعرْ، مع ما في ذلك من فائدةٍ أُخرى وهي هُروبُ الشَّيطانِ من كَلماتِ الأذانِ، وهو كان يَرصدُه حتى يُولدَ فيُقارنُه للمِحنةِ التي قدَّرها اللهُ ﷾ وشاءَها، فيَسمعُ شَيطانُه ما يُضعفُه ويَغيظُه أوَّلَ أوقاتِ تَعلُّقِه به.

وفيه مَعنًى آخَرُ وهو أنْ تَكونَ دَعوتُه إلى اللهِ وإلى دينِه الإسلامِ وإلى عِبادتِه سابِقةً على دَعوةِ الشَّيطانِ كما كانت فِطرةُ اللهِ التي فُطر عليها سابِقةً على تَغييرِ الشَّيطانِ لها، ونقَله عنها، ولغيرِ ذلك من الحِكمِ (¬١).

أمَّا المالِكيةُ فقال الإمامُ الحَطابُ ﵀: قال الشَّيخُ أبو مُحمدِ بنُ أبي زَيدٍ في كِتابِ الجامِعِ من مُختصَرِ المُدونةِ: وكَرِه مالكٌ أنْ يُؤذنَ في أُذنِ الصَّبيِّ المَولودِ. انتهى.

وقال في النَّوادرِ بإثرِ العَقيقةِ في تَرجمةِ الخِتانِ والخِفاضِ: وأنكَر مالكٌ أنْ يُؤذَّنَ في أُذنِه حين يُولدُ. انتهى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 604 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.